#۱۰۸۷۳
مسألة ٥٩ — أذن الزوج في الحج
لا يشترط أذن الزوج في الحج إذا كانت الزوجة مستطيعة وليس له منعها ، أما في الحج الواجب عليها بالنذر ونحوه فله منعها ،
ويشترط أذنه في الحج المندوب ، وفي الموسع قبل تضيقه .
والمعتدة الرجعية بحكم الزوجة ، دون البائنة والمعتدة بعدة الوفاة يجب عليها الحج الواجب ويجوز لها المندوب .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ۵۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
