#۱۰۸۷۳

مسألة ٥٩ — أذن الزوج في الحج

لا يشترط أذن الزوج في الحج إذا كانت الزوجة مستطيعة وليس له منعها ، أما في الحج الواجب عليها بالنذر ونحوه فله منعها ،

ويشترط أذنه في الحج المندوب ، وفي الموسع قبل تضيقه .

والمعتدة الرجعية بحكم الزوجة ، دون البائنة والمعتدة بعدة الوفاة يجب عليها الحج الواجب ويجوز لها المندوب .

المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ۵۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10873
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10873