#۱۰۷۸

السؤال: امرأة ليس لديها موعد أحيانا ستة أيام وأحيانا سبعة أيام وأحيانا خمسة أيام ترى الدم بصفات الحيض وترى الصفرة يومين أو ثلاثة أو أربعة ، فما هو حكمها ؟

الجواب:

١- إذا تكرر حيضها بين هذه الأعداد فهي ذات عادة مركبة .

٢- أما الصفرة من الدم الذي تراه بعد الحمرة فهو من الحيض على الأصح عندنا مادام لا يتعدى العشرة .

٣- أما الذي يتعدى العشرة فيحكم بأنه استحاضة .

WhatsAppTelegramالبريد#1078
طہارتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1078