#۱۰۷۵۷

مسألة ٢١٣٠ — مشاركة المطلّقة مع الزوجات في الميراث

إذا طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوّج اُخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الاُولى ، ففي الرواية المعتمد عليها أنّه كان للّتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن ، وتشترك الأربع المشتبه فيهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه . هذا إذا كان للميّت ولد وإلاّ كان لها ربع الربع ، وتشترك الأربع الاُولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة لا يبعد الأوّل .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10757
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10757