#۱۰۷۳۴

مسألة ٢١٠٧ — حكم الإرث لأولاد الأخوة من الأبوين والأم

إذا خلّف الميّت أولاد أخ لاُمّ وأولاد أخ لأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للاُمّ السدس وإن كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۰۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10734
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10734