#9994

مسألة ٩٣٨ — الخروج من الإقامة والنية

إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما أو بمضي ثلاثين يوما مترددا ـ كما يأتي أنه قاطع للسفر ـ فبدأ للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة بعده، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه من دون قصد إقامة مستأنفة فتارة من حيث إنه منزل ومحطة من منازل سفره الجديد فهو قد أعرض عن إقامته بقاءا فحكمه القصر في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة. وأخرى عوده إلى محل الإقامة كاستمرار لإقامته السابقة أو كان مترددا في استمرارها أو مع الذهول عن الاستمرار وعدمه أو كان مترددا في العود أو ذاهلاً عنه ففي جميع هذه الصور يفصل بين كون خروجه يستغرق أياما وإلى ما فوق حد الترخص بكثير وإن كان دون المسافة فيقصر في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة لزوال الإقامة موضوعا وكفاية تحقق قصد مطلق التلفيق في المسافة، وبين كون خروجه لمدة يسيرة ومكان قريب من حوالي حدّ الترخص فيتم في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إلى أن ينشأ السفر الجديد.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الثاني — في قواطع السفر › مسألة 938عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9994
Traveller's PrayerShort link: alsanadfatwa.com/f/9994