#9886
مسألة ٨٣٣ — استحباب وقوف الإمام والمأموم
الأولى للإمام أن يقف حيال وسط الصف الأول، ويستحب أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلاّ مع عدم كراهتهم أو لسبب راجح لذلك، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته ولا يتنفل حتى يتم من خلفه صلاته. وأن يلبث هنيئة بعد تسليمه مطلقا، وكذا هو الأولى للمأموم بالإضافة إلى الإمام وأن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الرابع — في أحكام الجماعة › مسألة 833عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
