#9826

مسألة ٧٧٥ — أقل عدد للجماعة في الصلوات

أقل عدد تنعقد به الجماعة ـ في غير الجمعة والعيدين ـ اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الأول › مسألة 775عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9826
PrayerShort link: alsanadfatwa.com/f/9826