#9307
مسألة ٣٠٤ — عدم اعتبار الطهارة في صلاة الميت
لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث والشرائط المأخوذة في طبيعة الصلاة ذات الركوع والسجود وأما الشرائط المعتبرة في طبيعة صورة الصلاة فالأظهر اعتبارها كستر العورة وإباحة اللباس وقواطع الصلاة كالضحك والالتفات عن القبلة والفعل الماحي لصورة الصلاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل السادس — الصلاة علي الميت › مسألة 304عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
