#7045
مسألة ١٧٥٢ — علم زوجة المفقود بموته بالقرائن والأمارات
إذا حصل لزوجة المفقود العلم بموته بتوسط القرائن وتراكم الأمارات جاز لها بحسب وظيفتها أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد الاعتراض عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . لكن يشكل الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن هو مطلع على حالها مع عدم حصول العلم له من ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة 1752عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
