#6934

مسألة ١٦٤٢ — تقديم نفقة الزواج على نفقة القريب

يجوز لـه تقديم نفقة الزواج إذا احتاج إليه على نفقة القريب مع عدم كفاية ما عنده للنفقتين ، إلاّ مع شدة إعواز القريب وعجزه مع عدم بلوغ حاجته للزواج إلى الاضطرار .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة 1642عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6934
MarriageShort link: alsanadfatwa.com/f/6934