#6781
مسألة ١٤٨٩ — حكم العزل وإلحاق الولد ونفيه في المنقطع
يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل وإن كانت المرأة غير مأمونة لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، وكذا يلحق به لو أنزل على فم الفرج ، وليس للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بمجرد ذلك من دون لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقاً ، وكذا الحكم في الأمة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة 1489عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
