#6716

مسألة ١٤٢٤ — حرمة الجمع بين الأختين و بطلان عقد الثانية

يحرم الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعة نسبيتين كانتا أم رضاعيتين أو مختلفتين ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية خاصة ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد فليختر إحداهما ويترك الأخرى ، والأحوط أن يكون اختياره بالقرعة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة 1424عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6716
MarriageProhibited marriagesShort link: alsanadfatwa.com/f/6716