#6714
مسألة ١٤٢٢ — الزنا أو وطي الشبهة الطارئان بعد العقد و الدخول
الزنا والوطئ بالشبهة الطارءان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم ، فلو تزوج بنت خالته أو عمته أو بنت امرأة أجنبية ودخل بها ثم زنا بخالته أو عمته أو الأم الأجنبية أو وطأها شبهة لم تحرم عليه البنت ، نعم لو طلق البنت بعد ذلك وبانت منه ثم أراد أن يجدد العقد عليها فالأحوط تحريمها عليه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة 1422عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
