#6629
مسألة ١٣٤١ — حكم ترك وطء الزوجة عند حاجتها الملحّة
لا يجوز ترك وطئ ومقاربة الزوجة عند حاجتها الملحّة أو أكثر من أربعة أشهر سواء الشابّة وغيرها ، وسواء الأمة والحرة ، وأمّا المنقطعة فعلى الأحوط ، وسواء الحاضر والمسافر في غير السفر الذي يضطر إليه عرفاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في حرمة التبرج › مسألة 1341عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
