#6352

مسألة ١٠٧٠ — رجوع الكفيل على المكفول بما أداه

إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة 1070عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6352
Guarantee (kafalah)Short link: alsanadfatwa.com/f/6352