#5918
مسألة ٦٤٧ — إنكار الوديعة واختلاف المودع والودعي في التفريط والتعدّي
لو أنكر الوديعة ، فالقول قوله بيمينه ، وكذا لو تسالما على التلف ، ولكن ادّعى المودع عليه التفريط أو التعدّي ، وكذا لو ادّعى التلف في موضع يحتمل دعواه مع عدم التهمة المخالفة القويّة للظاهر .
وأمّا لو اّدعى الردّ مع التهمة فلا يقبل قوله بدون بيّنة ، وأمّا مع عدم التهمة ففي قبول قوله إشكال ، بل لا يبعد أنّ القول قول المنكِر ، ولو اختلفا في أنّها دين أو ديعة مع التلف ، فالقول قول المالك مع يمينه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة 647عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
