#5898

مسألة ٦٢٧ — إيداع الصبيّ والمجنون وضمانهما

لو أودع عند الصبيّ والمجنون غير المميّزين مالاً لم يضمناه بالتلف ولا بالإتلاف ، وإن كانا مميّزين بدرجة تتناسب مع الاستئمان ، فيضمنان مع الإتلاف ، وفي ضمانهما مع التفريط في الحفظ والإهمال إشكال إن لم يكن منع ، فضلاً عن ضمانهما بمجرّد القبض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة 627عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5898
Deposits and trustsShort link: alsanadfatwa.com/f/5898