#5898
مسألة ٦٢٧ — إيداع الصبيّ والمجنون وضمانهما
لو أودع عند الصبيّ والمجنون غير المميّزين مالاً لم يضمناه بالتلف ولا بالإتلاف ، وإن كانا مميّزين بدرجة تتناسب مع الاستئمان ، فيضمنان مع الإتلاف ، وفي ضمانهما مع التفريط في الحفظ والإهمال إشكال إن لم يكن منع ، فضلاً عن ضمانهما بمجرّد القبض .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة 627عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
