#5874

مسألة ٦٠٤ — عدم مشروعية قسمة الديون المشتركة

لا تشرع القسمة في الديون المشتركة ، فإذا كان لزيد وناصر معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة ـ كالإرث ـ فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدّلا النسبة بين الديون وجعلا ما على الحاضر ـ مثلاً ـ لأحدهما وما على البادي لأحدهما لم يفرز ، بل تبقى على إشاعتها ، فكلّ ما حصل لكلّ منهما يكون لهما ، وكلّ ما يبقى على الناس يكون بينهما ، ولو اشتركا في دَين على أحد واستوفى أحدهما حصّته ـ بأن قصد كلّ من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءاً وأداءاً لحصّته من الدين المشترك ـ ففي تعيّنه له وبقاء حصّة الشريك في ذمّة المديون إشكال ، بل منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة 604عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5874
MudarabahShort link: alsanadfatwa.com/f/5874