#5736

مسألة ٤٦٨ — حكم بطلان المزارعة بعد الزرع

إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ، وعليه للزارع ما صرفه من الأموال ، وكذا اُجرة عمله واُجرة الآلات التي استعملها في الأرض ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له ، وعليه للمالك اُجرة الأرض وما صرفه المالك واُجرة الأعيان التي استعملت في ذلك الزرع .

ثمّ إن تراضيا على بقاء الزرع باُجرة أو مجّاناً فهو ، وإلاّ فحكم البقاء ما مرّ من التفصيل في الفسخ ، وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدّة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المزارعة › مسألة 468عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5736
MuzaraahShort link: alsanadfatwa.com/f/5736