#5577

مسألة ٣١٤ — ثبوت الشفعة للسفيه والصبي والمجنون

تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبيّاً أو مجنوناً ، فيأخذ لهم الوليّ بها ، بل إذا أخذ السفيه بإذن الوليّ صحّ ، وكذا الصبيّ على احتمال قويّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الشفيع › مسألة 314عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5577
Pre-emption (shufah)Short link: alsanadfatwa.com/f/5577