السؤال: رجل متزوج ولديه طفلان ، قبل سبع سنوات تم خطفه من قبل عصابات وهو من سكنة قضاء أبي غريب وهو من شيعة أمير المؤمنين (ع) واسمه عمر و إلى الآن لم يعرف عنه أي شي وجميع الأدلة توضح موته و إخفاء الجثة . وحاليا يريد أخوه أن يحافظ على شمل الأسرة وعدم التفريط بزوجة أخيه وأطفاله . وينوي أن يقرروا وفاة أخيه والتقدم للزواج من زوجة أخيه . و إقرار الوفاة أو تطليق الزوجة بيد الحاكم الشرعي . هل للزوجة إتمام العدة الشرعية لوفاة زوجها السابق ليتسنى لها العقد من أخيه ، أم تعتبر مستوفيه بسبب مضي سبع سنوات و لا يوجد أي شي يترتب لأخيه منها القصد لم تكن حاملا طيلة فترة السبع سنوات ؟ .
١- إن علم موته ولو بتوسط الجهات الرسمية ونحوها و إن أخفيت جثته وجهل بموضعها ، فتعتد المرأة -من حين بلوغها خبر موته من تلك الجهات الرسمية ومن نحوها - عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا .
٢- فمن حين حصول ذلك البلاغ الخبري الرسمي الذي يطمئن له تبدأ تلقائيا عدة المرأة عدة الوفاة .
٣- أما إذا لم يحصل الاطمئنان بأن كان احتمال وأمل بالعثور عليه حيا ، ولم يكن من ينفق على المرأة من قبل الزوج ، فلا بد من حصول والقيام بالتفتيش في الأماكن المحتملة لوجوده .
٤- و يكفي في ذلك الاستعانة بالجهات الرسمية المختصة .
٥- و يكفي في ذلك حصول و وقوع التفتيش في هذه المدة من السنين .
٦- و مع عدم العثور عليه فللمرأة مطالبة الحاكم الشرعي بالطلاق ويطلق عنه وليه وتعتد عدة الوفاة .
٧ - كما أنه بمضي عشر سنين من فقدان الزوج يحكم تلقائيا بموته وتعتد المرأة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام .
