#4687

السؤال: كم تبلغ التفرقة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هل هي بمقدار أربع ساعات من زوال الشمس وماذا كانت سيرة النبي ص في ذلك ؟ .

الجواب:

١- التفرقة أو الفصل بين الظهر والعصر درجات وبحسب هذه الدرجات يختلف الحكم فيها .

٢- فأصل التفرقة بمقدار يسير مستحبة أما التفرقة بينهما بعد أربع ساعات من الظهر فهذا خروج لوقت فضيلة العصر وهو مكروه جدا بل سيئة عند مشهور قدماء الإمامية وهو الذي نبني عليه إن لم يكن له عذر .

٣-وقد ورد أن الذي يؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس أي يخرج وقت فضيلة العصر فهو موتور وإن كان من أهل الجنة أي لا يكون له مكان في الجنة بل يبقى ضيفا على أهالي الجنة ينتقل من ضيافة شخص إلى آخر .

٤- كل صلاة سواء الظهر أوالعصر أوالمغرب أوالعشاء أوالصبح أفضل أوقاتها التسريع بها في أول وقت دخولها و إنما يستحب تأخير العصر وتأخير العشاء بلحاظ المجيء بالتعقيبات والنوافل و إلا فمن كان غير ناو للمجيء بالنوافل بسبب أو مانع أو استعجال أو شغل أو غير ذلك فالأفضل له أن يقدم الإتيان بالعصر والعشاء لا التأخير .

٥- في التفرقة بين صلاتي الظهرين ، تحصل أدنى فضيلة بالإتيان بتعقيبات الظهر وأفضل منها الإتيان بالنوافل بينهما وأفضل منها الزيادة على ذلك بمجموع التعقيبات المفصلة والنوافل معا ، كي يبلغ الوقت بينهما حدود ساعة أقل أو أكثر بقليل .

٦- هذا الفضل بالتأخير بما يقارب ساعة لمن يريد الإتيان بكل من التعقيبات وجميع النوافل
و أما الذي ليس من عزمه الإتيان بالنوافل فالأفضل الفصل بينهما بالتعقيبات ثم المجيء بالعصر مباشرة وعدم التأخير لها .

٧-وكذلك الحال في المغرب والعشاء بل التفرقة بينهما أقصر وقتا من الفصل بين الظهرين ، ولا يزيد على المجيء بتعقيبات قليلة للمغرب ثم المجيء بالنوافل ثم الإسراع بالإتيان بالعشاء .

٨- كانت سيرة النبي ص على التفرقة بين الظهرين والعشائين بالمقدار المتقدم من المجيء بالتعقيبات دبر الظهر والمغرب ثم مجيئه بالنوافل ثم المجيء بالعصر والعشاء ، ولا يبلغ الفصل مقدار الساعات مما يوجب خروج وقت فضيلة العصر والعشاء .

٩- أما الذي تمارسه بقية مذاهب المسلمين من هذا المقدار من الفصل الطويل فليس هو سيرة النبي ص فقد اشتبه عليهم الأمر بسبب تركيب عبارة مروية، من إضافة لفظة مثل ( إذا بلغ الظل مثل هذا ) فحسبوا أن (هذا) إشارة إلى الجدار بمقدار قامة الشخص بينما هذا إضافة إلى رحل النبي ص جنب الجدار
،وكان يبلغ سبع جدار مسجده الذي كان بطول قامة رجل ، فيكون وقت فضيلة الظهر من دخول الزوال وينتهي إلى سبع أو سبعين من ظل الشيء
والعصر يبدأ وقت فضيلتها من زوال الشمس إلى سبعين أو أربعة أسباع من ظل الشيء .

WhatsAppTelegramالبريد#4687
Prayer TimesPrayerShort link: alsanadfatwa.com/f/4687