#2539
السؤال: أحد المؤمنين سيتزوج امرأة من مذهب آخر واشترطت عليه أن يكون العقد على رأي مذهبها ، فهل يصح هذا الزواج والعقد ؟ .
الجواب:
١- ليس هناك اختلاف بين المذاهب في شرائط صحة عقد الزواج إلا أن العامة تشترط في الصحة الشاهدين وهذا مستحب في مذهب أهل البيت ع .
٢- والحاصل أنه ليس هناك نمطان أو أنماط من إجراء عقد النكاح بل شاكلته واحدة بين المذاهب .
٣- نعم تراجع الزوج المؤمن عن غلبة المذهب في جو العلاقة الزوجية مؤشر على أن الأولاد قد لا تتم تربيتهم على مذهب أهل البيت ع .
