#2280

السؤال: أتناول بعض العلاجات التي تقلل من أيام الدورة الشهرية فبعد أن كانت سبعة أيام أصبحت الآن ثلاثة أو أربعة أيام والدم خلالها متقطع الفترات متوسطة ، مع العلم أن تناول هذه العلاجات بعد فترة قد يقلل زمنها إلى يومين إلى أن تنقطع ، فحكمها هنا حيض أم استحاضة ؟ ، وما هو حكم الصيام ؟ .

الجواب:

١- مادام الدم مستمراً في الثلاثة فلا يضر تقطعه فيما بعد كما لا يضر تخلل التقطع اليسير في الثلاثة .

٢- بل الأحوط الحكم بالحيض إذا كان المتفرق في أيام العشرة بمقدار ثلاثة أيام فيحكم بالحيض على أيام الدم وأيام ما بينها من الانقطاع .

٣- أما إذا قلت أيام الدم عن ثلاثة إلى ما دون ذلك فلا يحكم بالحيض بل يكون استحاضة .

WhatsAppTelegramالبريد#2280
PurityShort link: alsanadfatwa.com/f/2280