#1833
السؤال: إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد الزواج أن يدفع إليها ألف دينار عند طلاقها منه بإرادته المنفردة ، ففي صورة طلاق الحاكم الشرعي بسبب الضرر المادي أو المعنوي ، هل يجب الوفاء بهذا الشرط ، لأن طلاق الحاكم في هذه الصورة هو طلاق نيابة عن الزوج بولايته لأنه ولي الممتنع ، وبالتالي ينسب هذا الطلاق له ، وأن الحاكم إنما أجرى الطلاق – بسبب المضارة – لتعسف الزوج في استعمال حقه في إجرائه ، ومن ثم يجب الوفاء بالشرط لحلول أجله بالطلاق وفقاً للمبادئ العامة في الاشتراط في العقود ؟ ، أم أنه لا يجب الوفاء بهذا الشرط لأن الطلاق بسبب المضارة أوقعه الحاكم جبراً على الزوج ؟ .
الجواب:
حيث إن الفرض من الشروط بين المتعاقدين وليس من الأحكام الأولية المقررة فلا محالة يتبع ظهور ألفاظ الشرط بينهما وهي ظاهرة في الطلاق الذي يقدم عليه الزوج طوعانية من نفسه لا الذي يتسبب هو في انوجاده من غير قصد .
