#1732
السؤال: ١- للشيخ فتوى لمن كان مستقراً في مكان أن يقصّر في الصلاة في أول أيام الاستقرار إذا لم ينوِ إقامة عشرة أيام إلى أن يمضي من مدة استقراره شهر فيتم الصلاة كل ما دخل مستقره و إن لم ينوِ المقام عشرة أيام فسؤالي هو أني أول استقراري نويت أن أستقرّ سنة في القرية (فإذا كان الاستقرار لمدة سنة كافيا لإتمام الصلاة (و إن لم ينوِ إقامة عشرة أيام ) هذه المدة شريطة مُضيّ شهر بعد أول أيام الاستقرار كي يحسب عرفاً أنه مستقر وإن كان يسافر في الشهر الأول فلا كلام) ولكن إذا كانت مدة السنة ليست كافية بل لا بد من البقاء أكثر من سنة فإني أول استقراري نويت البقاء لمدة سنة ثم بعد مُضيِّ شهرين (طبعاً كنت أسافر في الشهر الأول والثاني سفراً شرعياً لمرّات) نويت أن أبقى سنة بالإضافة إلى السنة التي مضى منها شهران (يكون مجموع نية الاستقرار سنتين) فهل بعد هذه النية يجب أن أصلي قصراً إذا لم أنوِ الإقامة عشرة أيام إلى أن يمضي شهر أم أصلي تماما و لا أحتاج إلى مُضيِّ شهر إذا لم أنوِ إقامة عشرة أيام لتحقق اسم المستقرّ عرفاً لكون الشهرين الّلذين قد مضيا أول الإستقرار كافيين في تحقق الاسم حتى و إن كنت أسافر فيهما سفراً شرعياً لمرّات ؟ . ٢- في أول أيام الاستقرار إذا كان إتمام الصلاة مشروطا بمُضيّ شهرٍ من أول الاستقرار فهل السفر في الشهر الأول يضر في تمامية الصلاة بالنسبة لِما بعد الشهر الأول ؟ .
الجواب:
الاستقرار السابق لمدة شهر أو شهرين كاف في تحقق القرار لكن بشرط عدم تخلل السفر الشرعي في الشهر الأول وإلا فيستأنف ابتداء الإقامة في الثاني وإلا فيستأنف في شهر ثالث لا يسافر فيه .
