#1657
السؤال: اقترضت مالا وبنيت به منزلا وكان علي مبلغ خمس صرفته أثناء البناء قدرة ٥٣٤ لحاجتي الماسة ، مع العلم أني اقترضت مبلغا كي أكمل البناء ، ماحكمه ؟ .
الجواب:
١- المال بالقرض ليس عليه خمس لأنه ليس ربحا مع أنه صرف في المؤنة .
٢- أما المال الذي تعلق به الخمس من السنين السابقة فيبقى في الذمة واللازم دفعه لاحقا ولو تدريجا بحسب القدرة .
٣- أما إن كان المال لربح نفس السنة فلا يستقر في الذمة الخمس بعد صرف المؤنة .
