#1593
السؤال: رجل تزوج بامرأة مؤمنة زواجا منقطعا على أنها مطلقة من زواج دائم حسب كلامها وتبين أن طلاق هذه المرأة من زوجها الأول طلاق باطل حيث تم بدون شهود – جهلا بالحكم الشرعي – حيث إن زوجها الأول قال لها أنت طالق بدون وجود شهود واعتدت العدة الشرعية و لم يعلم زوجها الثاني ببطلان هذا الطلاق إلا بعد الدخول بها (مدة سنتين تقريبا) وعندما علم انفصل عنها مباشرة . ماحكم هذا العقد … هل يعتبر هذا وطء شبهة وهل يجوز العقد عليها مرة أخرى بعقد جديد بعد طلاقها الشرعي الصحيح من زوجها الأول وانتهاء عدتها ؟ .
الجواب:
١- العقد الثاني باطل بعد تبين بطلان طلاقها من زوجها الأول .
٢- وطء الثاني لها يعد شبهة .
٣- لا يجوز للواطئ شبهة للمرأة المتزوجة الزواج بها بعد طلاقها ، لأنه يوجب حرمة أبدية على الأقوى في كلمات الأعلام .
