#1593

السؤال: رجل تزوج بامرأة مؤمنة زواجا منقطعا على أنها مطلقة من زواج دائم حسب كلامها وتبين أن طلاق هذه المرأة من زوجها الأول طلاق باطل حيث تم بدون شهود – جهلا بالحكم الشرعي – حيث إن زوجها الأول قال لها أنت طالق بدون وجود شهود واعتدت العدة الشرعية و لم يعلم زوجها الثاني ببطلان هذا الطلاق إلا بعد الدخول بها (مدة سنتين تقريبا) وعندما علم انفصل عنها مباشرة . ماحكم هذا العقد … هل يعتبر هذا وطء شبهة وهل يجوز العقد عليها مرة أخرى بعقد جديد بعد طلاقها الشرعي الصحيح من زوجها الأول وانتهاء عدتها ؟ .

الجواب:

١- العقد الثاني باطل بعد تبين بطلان طلاقها من زوجها الأول .

٢- وطء الثاني لها يعد شبهة .

٣- لا يجوز للواطئ شبهة للمرأة المتزوجة الزواج بها بعد طلاقها ، لأنه يوجب حرمة أبدية على الأقوى في كلمات الأعلام .

WhatsAppTelegramالبريد#1593
MarriageTransactionsTemporary marriage (mut'ah)Short link: alsanadfatwa.com/f/1593