#1478

السؤال: شخص ورث مالا من أبيه و كما هو معلوم فإن هذا الإرث لا يجب فيه الخمس . فإذا أهدى هذا المال إلى زوجته فهل يجب على الزوجة تخميسه يوم رأس السنة الخمسية ، أم أنه لا يجب عليها لأنه من الإرث ؟ .

الجواب:

المدار في كل مكلف على السبب الذي يحصل به تملكه ، فيجب الخمس مع كون الهدية خطيرة .

WhatsAppTelegramالبريد#1478
KhumsShort link: alsanadfatwa.com/f/1478