#1386
السؤال: إمام المسجد لا يستطيع أن يصلي نافلتي الظهر والعصر لأن الجماعة لا يتحملون ذلك ، فأيهما أفضل أصليهما جميعا قبل الزوال أم أؤخرهما إلى بعد صلاة العصر ؟ .
الجواب:
١- الأفضل تأخيرهما بعد صلاة العصر قبل خروج وقت الفضيلة باعتبار أن ذلك أداء بلحاظ الوقت وإن كان قضاء بلحاظ المكان .
٢- نعم لو كان لا يتمكن من النوافل إلا بعد خروج وقت الفضيلة فلا يبعد تساوي الأمرين أو رجحان التقديم .
