#1374

السؤال: قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، هل هي مطلقة وهل تشخيص ذلك بيد المكلف وإذا طبق القاعده ثم تبين خطؤه في ذلك هل يعذر ؟ .

الجواب:

 

١- يستفاد من القاعدة جملة من المفادات والأحكام منها أن الضرر رافع لعزيمة التكاليف فيرخص تركها مع ترتب الضرر .

 

٢- لكن درجة الضرر الرافع والمرخص لا بد أن تكون متناسبة مع درجة الغرض في الحكم المرخص فيه .

 

٣- في جملة من الموارد لتطبيق الضابطة يوكل إلى المكلف نفسه وجملة أخرى مما يحتاج الى خبروية فقهية يتوقف التطبيق على نظر المجتهد .

 

٤- التمييز بين النوعين من الموارد مبين في كل باب من الأبواب الفقهية .

 

٥- يعذر من جهة التكليف في التطبيق الخاطئ للقاعدة مع عدم التقصير في التثبت من المصاديق وآلية الضابطة

وأما من جهة صحة العمل فيدور مدار الباب الفقهي الخاص لكل حكم .

 

٦- أما بالنسبة إلى مفاد لا ضرار فهو حرمة الإضرار بالغير .

WhatsAppTelegramالبريد#1374
TransactionsMiscellaneousShort link: alsanadfatwa.com/f/1374