#11046

مسألة ٢٢٨ — حكم مس النساء عن شهوة للمحرم

لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة ، وكذلك المحرمة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه .

المصدر: سند الناسكين › الحج › 4 ـ مس النساء › مسألة 228عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11046
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/11046