#10991

مسألة ١٧٥ — حكم المتمتع عند ترك إحرام الحج

إذا ترك المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان ، وإلاّ أحرم في مكانه ، ولو كان في عرفات وصح حجه ، سواء كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو بالموضوع قاصراً أو مقصراً ، نعم الشاك الملتفت بحكم العالم العامد .

المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام المواقيت › مسألة 175عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10991
HajjShort link: alsanadfatwa.com/f/10991