#10791

مسألة ٢١٦٤ — إرث ولد الزنا والعلاقات العائلية

ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا مَن يتقرّب به ولا يرثهم هو ، وفي عدم إرث اُمّه الزانية ومَن يتقرّب بها إشكال ، وذهب جمع من القدماء إلى الإرث ولا يخلو من وجه قريب .

ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى الـمُعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام ، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذٍ كان له نصيبه الأعلى ، ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلاّ الإمام ، بل يكون له ما زاد على نصيبها بخلاف الزوج على ما سبق .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة 2164عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10791
InheritanceShort link: alsanadfatwa.com/f/10791