#10635

مسألة ٢٠١٠ — حكم لحم الحيوان المجهول التذكية

إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنّه مذكّى أم لا ، فما كان بيد المسلم من اللّحوم والشحوم والجلود يبنى على أنّه مذكّى وتترتّب جميع آثار المذكّى ، ولا يجب عليه الفحص والسؤل ، بل هو منهيّ عنه وإن كان في بلاد الكفر وسوق الكافر إذا كان يتصرّف فيه كمذكّى ، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرّف المسلم مسبوقاً بيد الكافر وعدمه ، إلاّ أن يعلم أنّه أخذه منه من دون تحرّي وتحقيق ، فلا يحكم عليه بالتذكية ، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرّف يشعر بالتذكية فلا يحكم بتذكيته ، وكذلك يحكم بتذكية ما يباع منه في سوق المسلمين ، سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال . هذا إذا كان سوق المسلمين في بلاد أو بلد أو مدينة المسلمين .

وأمّا إذا كان سوق المسلمين في بلاد أو بلد أو مدينة الكفّار أو يختلط المسلمون مع الكفّار فيها ، وإن كانت المحلّة من المسلمين ، فكذلك إذا أخذ من يد المسلم دون ما يؤذ من مجهول الحال .

وكذلك ما كان مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان فيه أثر الاستعمال كالمطبوخ والمخيط والمدبوغ ونحوها من الأمارات على اليد عليه ، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون بخلاف ما إذا كان في بلاد مختلطة أو كافرة .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة 2010عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10635
Hunting and slaughterShort link: alsanadfatwa.com/f/10635