مسألة ١٩٩٠ — حكم الذبيحة بعد زوال الحياة
إذا ذبحت الذبيحة ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد ـ كما تقدّم ـ فتفترق التذكية بالصيد عنها بالذبح ، فإنّه يعتبر في الأوّل العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية مضافاً إلى ما مرّ من الفرق بينهما .
يشترط في التذكية بالذبح اُمور :
( الأوّل ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة ، فإن أخلّ بذلك عالماً عامداً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو خطأ منه في القبلة ـ بأن وجّهها إلى جهة اعتقد أنّها القبلة فتبيّن الخلاف ـ لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا تحلّ ذبيحة مَن لا يراه لازماً في الذبح كالمخالف ، وكذا إذا لم يعرف القبلة وتحرّى الطرف المظنون أو المحتمل فانكشف خلافه أو لم يتمكّن من توجيهها إليها واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة 1990عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
