#10557
مسألة ١٩٣٢ — شروط حلّيّة صيد الكلب
يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أرسله صاحبه وأغراه ، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتّى إذا كان بعد إرساله ؟
وجهان ، أقواهما العدم فيما إذا تمادى في الانبعاث أو قرب من فريسته . واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، وفي اعتباره نظر مع فرض انزجاره إذا انزجر ، وكون استرساله بيد صاحبه . نعم ، هو أحوط .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة 1932عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
