#10535

مسألة ١٩١٠ — وجوب التتابع في صيام الكفّارات

يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها ، من غير فرق بين ما وجب فيه الشهران مرتّباً على غيره أو مخيّراً أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاث أيّام ـ ككفّارة اليمين ـ ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف ، فلا يصحّ الشروع في الصوم في زمان يعلم بتخلّل صوم آخر يجب في أثناءه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان أو قبل يوم معيّن نذر صومه لم يصحّ ، بل وجب استئنافه .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة 1910عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10535
Expiations (kaffarat)Short link: alsanadfatwa.com/f/10535