#10443

مسألة ٥٩ — التصرفات في أراضي المساجد

يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق والجلوس فيها ونحوه من التصرفات التي لا تنافي الوقفية فلا يجوز التصرف في موادها وأحجارها وأخشابها وأرضها ولا بيعها ولا شرائها وأما التصرفات التي تنافي عنوان المسجدية فالظاهر جوازها بانعدام العنوان وصيرورته عنواناً آخر كالطريق ونحوه كحرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عنه وحرمة دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك وإن كان الأحوط مراعاتها لا سيما قبل ثبات واستقرار العنوان الجديد ثم إن هذا التفصيل بين التصرفات المنافية للوقفية وغيرها جار في الأوقاف العامة والخاصة كالحسينيات والمقابر ونحوها وأراضي المدارس ونحوها، هذا إذا انعدم عنوان المسجدية كما هو الحال في ما جعل طريقاً وشارعاً ونحوه وإلاّ فتأتي تتمة.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة › مسألة 59عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10443
Endowment (Waqf)Short link: alsanadfatwa.com/f/10443