#10149

مسألة ١٠٨٤ — كفارة إفساد الاعتكاف

إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، وإن كان أحوط استحباباً، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط أن تكون مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف. وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها.

والحمد للّه رب العالمين

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الخاتمة في الاعتكاف › فصل — في أحكام الاعتكاف › مسألة 1084عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10149
FastingShort link: alsanadfatwa.com/f/10149