#10066
الكفارة بتعمد المفطرات
تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات في شهر رمضان إذا كان الإفطار بالشرب أو الأكل أو الجماع أو الإمناء مع عدم الوثوق منه أو تعمد البقاء على الجنابة أو تعمد إيصال الغبار الغليظ ونحوه دون غيرها من المفطرات وإن كان أحوط. وكذا في قضاء شهر رمضان في الأربعة الأولى وفي النذر المعين كفارة يمين لأيّ مفطر. وتثبت الكفارة على من كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً وكذا في الجاهل المقصر ولو كان غير متردداً ولا تجب على الجاهل القاصر، والعالم بحرمة ما يرتكبه مع جهله بالمفطرية مقصر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الثالث — كفارة الصومعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
