#٩٩١٠
مسألة ٨٥٦ — حكم الشك في عدد ركعات الجماعة
إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلاً كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ وكذلك يرجع البعض منهم الشاك إلى البعض الحافظ، ويعم جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس في كل من الشك في الركعات والأفعال سواء علم المأموم بتطابق فعله مع الإمام وأنه لم يتخلف عنه أو شك في التطابق على الأظهر فيما يجب عليه متابعته من الأفعال.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد العاشر — الخلل › مسألة ٨٥٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
