#٦٩٩٨
مسألة ١٧٠٥ — انقضاء العدة بالوضع في الحمل الملحق بمن له العدة
إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدة فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كانت حاملاً من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ولو مقارناً زمناً لمدة الحمل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له . نعم لو كان الحمل من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج فوضعه انتهاء لعدة وطي الشبهة لا عدة طلاق الزوج .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
