#٥٨٠٣
مسألة ٥٣٣ — جواز فسخ عقد المضاربة
عقد المضاربة الرائج من العقود الإذنيّة من نمط الجعالة ـ كما مرّ ـ جائز من الطرفين ، نظير الجعالة فيجوز لكلّ منهما فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أو بعده بلحاظ ما بقي ، سواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده ، كما أنّه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ . نعم ، لو كان إنشاؤا بنحو الإجارة بنسبة من الحاصل والربح كان بحكم المزارعة العقديّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
