#٥٦٩٤
مسألة ٤٢٧ — حكم استئجار الغير على العمل المستأجر عليه
إذا استؤر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولو بالإنصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاُجرة أو الأكثر ، ولا يجوز الأقلّ إلاّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً إذا كان معتدّاً به في نفسه وذا ماليّة وإن لم يكن قيمته بقدر التفاوت ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بأربعة دراهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً ، فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقلّ بشراء الخيوط والإبرة وبقيّة المعدّات للخياطة ، ويجوز أن يقبّل العمل بضميمة عمل آخر بتلك الاُجرة مع عدم كون الإجارة انحلاليّة لا بأقلّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ٤٢٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
