#٥٥٩٧
مسألة ٣٣٤ — سقوط الشفعة بالإسقاط والتعويض
الشفعة من الحقوق ، فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها ، وبإزاء عدم الأخذ بها ، وعلى الأوّل تارة يكون بنحو شرط النتيجة ، فيكون ساقطاً بالصلح ، واُخرى بنحو شرط الفعل ، فلا يسقط إلاّ بالإسقاط ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ ، وكان آثماً في عدم الوفاء بالصلح ، ومعطي العوض مخيّر بين الفسخ ومطالبة العوض ، وأن يطالبه باُجرة المثل للإسقاط ، وكذا على الثاني أيضاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ٣٣٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
