#٥٤٩٤
مسألة ٢٣٦ — حكم بيع الآلات المحلاّة بالذهب بجنسه
الآلات المحلاّة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلّى بها ، وإلاّ لم يجز .نعم ، يجوز بيع الآلات المحلاّة باُخرى منها ، وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر منها في الآخر ، كبيع السيف بالسيف .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ٢٣٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
