أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥١١٨

السؤال: أحد الإخوان يسأل عن الدليل الذي ذكره صاحب الجواهر على وجوب الشهادة الثالثة في أي موضع ، وهل نص على الوجوب أم استظهرتم ذلك من مجموع كلماته ؟ . قال : الشيخ السند يذكر بأنه صاحب الجواهر يقول باستحباب ذكر الشهادة الثالثة في التشهد وبعد ورقتين يقول بالوجوب وبعد مراجعتي للجواهر (الجزء العاشر) ، قرأته بتمامه في فصل التشهد ولم أجد الشيخ صاحب الجواهر يذكر هذا المطلب لا من قريب ولا من بعيد بل هو لم يكن بصدد الشهادة الثالثة وإنما يبحث عن الشهادتين الأولى والثانية والصلاة على محمد وآل محمد هل أنها واجبة أو غير واجبة وما إلى ذلك ، فأنا لا أدري هل الشيخ يطلق النسب جزافاً أم أنه كان متثبتاً وكان دقيقاً في نقله أضف إلى ذلك أنني قرأت في أحد كتبه وهو الشهادة الثالثة يقول : إن صاحب الجواهر يفتي بالوجوب التخييري للشهادة الثالثة فلا أعرف كيف نسب إلى صاحب الجواهر ذلك وهو لم يتعرض أساساً لذكر الشهادة الثالثة في التشهد ؟ .

الجواب:

ذكرنا نص كلامه في الجزء الثالث من كتاب الشهادة الثالثة
ونص كلامه في مبحث التشهد ج١٠ ص ٢٧٧ -على الاستحباب- :
( بل لو قرئ المروي (٥) عن فقه الرضا (عليه السلام) على طوله وزياداته على خبر أبي بصير بالنحو الذي ذكرناه لم يكن به بأس ، فتأمل جيداً ، والله أعلم.)
-والفقه الرضوي متضمن التشهد فيه للشهادة الثالثة وأن علياً نعم المولى أو نعم الولي ،
لكنه عدل عن الاستحباب إلى الوجوب والقول بأن اختلاف الروايات في مقدار هيئة التشهد طولاً وقصراً حقيقة يرجع إلى الوجوب التخييري كما هو الحال في قصر وطول التسليم أن تخييراً في الوجوب لا أن الأقل واجب والزائد مستحب .
قال ج١٠ ص٣٢٠ -٣٢١ - ٣٢٢: ( نعم قد يقال : إن المستفاد من التأمل في النصوص كقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (١) : " إنما التسليم " وخبره الآخر الطويل (٢) وغيرهما من قوله (عليه السلام) : " تحليلها التسليم " ونحوه كون التسليم كالتشهد ونحوه من الألفاظ المراد بها هيئات متعددة مختلفة بالكمال وعدمه ، وإلا فالكل واجب على التخيير ، فالكامل منه مثلاً المشتمل على التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) والملائكة وغيرهم ممن هو مذكور في النصوص إلى الصيغة الثانية ، ودونه المشتمل على الصيغتين خاصة ، أو على التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) مع الصيغة الثانية كما في بعض النصوص (٣) أيضا ، أو على الصيغة الأولى خاصة ، أو مع التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) أو على الصيغة الثانية خاصة ، أو غير ذلك من الهيئات المستفادة من النصوص ، وليس هو من التخيير بين الأقل والأكثر قطعاً خصوصاً بعد ما سمعت في التسبيح في الأخيرتين ونحوه ، إذ ما نحن فيه أولى بعدم توهم ذلك ، ضرورة كونه من قبيل تعدد مسميات الاسم الذي اكتفى الشارع فيه بالإتيان بأحدها ، فالآتي حينئذ بهيئة من الهيئات السابقة التي للاقتصار وعدمه الواقعين منه في الخارج مدخلية فيها لا النية ونحوها آت بواجب وإن طال ، كما أنه لو اقتصر على السلام علينا أو السلام عليكم أجزأ لصدق التسليم حينئذ .)
……كما أنه بناءً على ما ذكرنا من الوجوب التخييري بين الهيئات لا نحتاج إلى شيء من ذلك ، فتأمل جيداً فإن المقام من مزالق الأفهام .))

٢- وله موضع آخر يذهب فيه إلى الوجوب بوجه آخر وهو : قال صاحب الجواهر ج٩ ص ٨٧
في مبحث الأذان حول الشهادة الثالثة بعد ما ذكر إشكالية العمل بالروايات المرسلة التي أوردها الصدوق :
(( إلا أنه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور ، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب ، بل هي كالصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله) عند سماع اسمه ، وإلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذان وآدابه ، فقال :
صل إذا ما اسم محمد بدا * عليه والآل فصل لتحمدا وأكمل الشهادتين بالتي * قد أكمل الدين بها في الملة وأنها مثل الصلاة خارجة * عن الخصوص بالعموم والجة
بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية ، والأمر سهل .))

-فلاحظ أنه يقرر الجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في فصول الأذان بمقتضى العمومات التي اعتمدها أستاذه السيد بحر العلوم المقتضية للجزئية الواجبة فقال السيد إنها والجة أي جزء بمقتضى آية اكمال الدين
ومفادها الوجوب لا الندبية فمفاد العمومات عند السيد بحر العلوم وصاحب الجواهر الجزئية والوجوب
وليس ذلك في تشهد الأذان فحسب بل في تشهد الصلاة
لعموم الأدلة العامة لا الدليل الخاص .
وهذا الوجه الآخر مقتضاه الوجوب التعييني
وهو يغاير وجه الوجوب التخييري الذي ذهب إليه في التسليم .

WhatsAppTelegramالبريد#5118
الصلاةالشهادة الثالثةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5118