#٢٤٥٠
السؤال: هل يجوز أخذ الجُعل من “التسويق الشبكي” وهو دفع الجُعل لمن يجذب الزبائن عن طريق الوسطاء و وسطاء الوسطاء إلى حد محدود ، و هو يأخذ الجُعل في قبال تدريبه لمسوقين آخرين وتهيئة البضائع و إيصالها لهم وغيرها من الأمور ، فالشركة الأم تعطي نسبة مما يباع من قبل المجموعة التي تحت إدارته . و يعبر عنه : network marketing» multilevel marketing» و هل هناك فرق بين أن يستلم من أرباح المبيعات المجموعة التي تديرهم ، و بين أن تعطيه الشركة كجزاء تسويقي لازدياد الزبائن ؟ ، و على فرض الحرمة هل يحرم شراء منتجات هذه الشركة و بيعها على الآخرين من دون الدخول تحت الشبكة من باب المعاونة على الإثم ، وإذا لم يكن منه التزام قلبي بملكيته للجعل ، ثم أخذه من باب الهبة والهدية من الشركة ؟ .
الجواب:
١- جلب الزبائن عمل محترم سائغ يصح أخذ الأجرة عليه .
٢- سواء عن طريق الوسطاء ترامياً أو مباشرة .
٣- بشرط أن لا يكون في الجلب غش وتغرير وخداع .
٤- وسواء كان التعاقد بالجعل والجعالة أو بالإجارة أو نحوهما .
٥- ولا بد من تجنب التسويق للشركات الوهمية ذات الحيل والنصب لنهب أموال الناس تحت وهم وخداع الاستثمار والأرباح الكثيرة .
