#٢٢٦٨
السؤال: س١ : إذا استدان مني مؤمن أو غيره مبلغاً من المال وعجز عن سداده في الوقت ، فهل يجوز لي الشكوى عليه لسجنه أو تعطيل أموره الرسمية حتى يسدد وهذا يوجب سرعة أدائه الدين بحيث يجعله يعمل ولا يتوانى ؟ . س٢ : نفس الصورة ولكن لا يترتب على الشكوى عليه إلا السجن ولا يترتب الإسراع في الأداء لعجزه ؟ . س٣ : إذا سرق مني السارق مالاً وأتلفه ولكنه لا يستطيع إرجاعه لي لفقره وعدم تمكنه من أدائه لي ، فهل يجوز لي الشكوى عليه لسجنه أو تعطيل أموره الرسمية عقاباً له ويترتب على الشكوى إسراعه في رد المغصوب قيمة أو مثلاً ؟ . س٤ : نفس الصورة الثالثة ولكن لا يترتب على الشكوى على الغاصب إلا العقاب من السجن وغيره لعدم تمكنه من السداد ولا الإسراع في السداد ؟ . س٥ : هل يفرق في الصور المتقدمة بين المؤمن والمسلم وغير المسلم ؟
الجواب:
١- يجوز إن كان مماطلاً عن أداء الدين مع تمكنه وإصراره على المماطلة لا سيما إذا كان المبلغ كبيراً أو خطيراً ولا سيما مع تماديه في المماطلة .
٢- إن كان معسراً وغير متمكن فنظرة إلى ميسرة ولا يجوز التسبيب في سجنه .
٣- إن كان متمكناً من أداء قيمة المغصوب ومماطلاً في ذلك فكما مر .
٤- الأحوط الإنظار إلى ميسرة إلا مع عتو الغاصب مع كون المال خطيراً .
٥- نعم يفترق الحكم بين المؤمن والمسلم وغيرهما فإن الإنظار للأولين كما أن حرمة المؤمن أعظم .
